محمد بن الحسن الشيباني

42

كتاب الأصل ( المبسوط )

أرأيت إن أسلمت بعد ما علقت منه فاختارت العجز ما القول في ذلك قال يقضي عليها القاضي أن تسعى في قيمتها وتعتق فان أدت عتقت ولا سبيل للسيد عليها قلت أرأيت النصراني كاتب أم ولده ثم إنه مات هل تعتق قال نعم هي حرة قلت أرأيت النصراني إذا كاتب أمتين له من أهل الذمة مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم إن النصاراني وطئ إحداهما فعلقت ما القول في ذلك قال هما على مكاتبتهما والولد ولده وتأخذ عقرها منه قلت ولا تجيزها قال لا لأن الأخرى مكاتبة معها فلا تعتقان إلا جميعا ولا تعجزان إلا جميعا ولا تعجز إحداهما دون الآخرى قلت أرأيت الذمي إذا كاتب مدبرة له هل يجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت إن مات السيد قبل أدائها هل تعتق قال نعم هي حرة من الثلث وتبطل المكاتبة